المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "مناسبات" الشهرية غير السياسية, ليصبح "CHOC " وترفع صفة التخصص عنها.
قرار Decision No. 157 01/08/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 30 تاريخ
20/02/2002 (قرار الترخيص باصدار
مطبوعة "مناسبات"),
بناء على الطلب المقدم من السيد خليل
جوزيف حنين والمسجل تحت رقم 2048
تاريخ 11/07/2002 (طلب ابدال اسم
المطبوعة والغاء تخصصها واضافة
اللغة الفرنسية),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "مناسبات" الشهرية غير السياسية, ليصبح "CHOC " وترفع صفة التخصص عنها.
مادة 2: تضاف اللغة الفرنسية الى اللغتين اللتين تصدر بهما المطبوعة اصلا, ويكون صدورها باللغات الثلاث في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل الصحافي محمد حسين سلمان مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 1 آب 2002 وزير الاعلام غازي العريضي