All legislation

قرار Decision No. 157 01/08/2002

ابدال اسم مطبوعة "مناسبات" باسم "CHOC" والغاء تخصصها واضافة اللغة الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
01/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 01/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 30 تاريخ

20/02/2002 (قرار الترخيص باصدار

مطبوعة "مناسبات"),

بناء على الطلب المقدم من السيد خليل

جوزيف حنين والمسجل تحت رقم 2048

تاريخ 11/07/2002 (طلب ابدال اسم

المطبوعة والغاء تخصصها واضافة

اللغة الفرنسية),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "مناسبات" الشهرية غير السياسية, ليصبح "CHOC " وترفع صفة التخصص عنها.

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغة الفرنسية الى اللغتين اللتين تصدر بهما المطبوعة اصلا, ويكون صدورها باللغات الثلاث في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي محمد حسين سلمان مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 1 آب 2002 وزير الاعلام غازي العريضي