All legislation

مرسوم Decree No. 8481 16/08/2002

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية للسيدة جولي عوض حسنة

Type
مرسوم · Decree
Number
8481
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5645-5646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8481 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1413 تاريخ 6/10/1999

المتعلق بالترخيص للسيدة جولي عوض حسنة

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السويدية,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

جولي عوض حسنة والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 8/8/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1413 تاريخ 6/10/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة جولي عوض حسنة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر