المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1413 تاريخ 6/10/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة جولي عوض حسنة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 8481 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 1413 تاريخ 6/10/1999
المتعلق بالترخيص للسيدة جولي عوض حسنة
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
السويدية,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
جولي عوض حسنة والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 8/8/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1413 تاريخ 6/10/1999 المتعلق بالترخيص للسيدة جولي عوض حسنة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر