All legislation

مرسوم Decree No. 8499 16/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سمير سبور

Type
مرسوم · Decree
Number
8499
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8499 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سمير

سبور لصاحبها سمير انطوان كميد المسجل

برقم 4111/م تاريخ 11/05/2002, والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 53/د تاريخ

26/05/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سمير سبور لصاحبها سمير أنطوان كميد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في طبرجا - شارع الميناء - العقار رقم 29 وطى سلام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي