All legislation

مرسوم Decree No. 8460 16/08/2002

تعديل المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 الذي يحدد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة

Type
مرسوم · Decree
Number
8460
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5662-5663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8460 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة

المضافة) ولا سيما المواد 22 و23 و24

منه,

بناء على المرسوم رقم 7308 تاريخ

28/01/2002 المتعلق بتاريخ استحقاق

الضريبة واساس فرض الضريبة على القيمة

المضافة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 315/2001-2002 تاريخ 17/07/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة

المنعقدة بتاريخ 08/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 30 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: "بالنسبة للسلع المعاد استيرادها مع إضافة عمل أو إجراء إصلاحات عليها في الخارج, يتألف أساس فرض الضريبة من قيمة المواد الإضافية والخدمات المنفذة على هذه السلع في الخارج والتي تمثل القيمة المضافة على السلع المعاد استيرادها وفقا لما هو معمول به في التشريع الجمركي, مضافا إليها الرسوم الجمركية في حال توجبها والرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد وجميع النفقات العائدة لعملية الاستيراد لغاية وصول السلع إلى لبنان. أما بالنسبة للبضائع المعاد استيرادها دون إجراء أي عمل أو إضافة أي قيمة عليها, فتعفى من الضريبة على القيمة المضافة ضمن الشروط المحددة في التشريع الجمركي للإعفاء من الرسوم الجمركية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة