All legislation

بلاغ Communiqué No. 18 23/08/2002

وضع سنترال بكاسين في الخدمة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
18
Date
23/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5801-5802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 18 تاريخ 23/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال بكاسين نوع AXE في الخدمة سعة 1000 خط ترقم ضمن مجموعة الأرقام من 800000/07 إلى 800999/07 كما تعلن وزارة الاتصالات أنه سيتم نقل مشتركي السنترال القديم إلى سنترال AXE الجديد مع تعديل مجموعة أرقامهم من ***700/07 إلى ***800/07, بحيث يتم تعديل أول رقم من اليسار للمشترك من "7" إلى "8" وتستعمل بقية الأرقام والتي تبقى شاغرة للمشتركين الجدد وذلك تدريجيا خلال فترة شهر من تاريخ هذا البلاغ, حيث يتم وضع خدمة المجيب الصوتي لمدة ستة أشهر لإعلان المتصلين بأنه تم تعديل الترقيم العائد للسنترال. وتعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة بأنه يمكنهم تحويل أجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse, كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP).

بيروت في 23 آب 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي.