All legislation

قرار Decision No. 6 17/11/1944

بشأن اقفال محلات بائعي الخضار والفاكهة بالجملة ايام الاحاد

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
17/11/1944
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1944, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 17/11/1944
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 1485 تاريخ 3/7/1944

وبناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يترتب على جميع بائعي الخضار والفاكهة بالجملة اقفال محلاتهم ايام الاحاد

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لنص هذا القرار يعاقب صاحبها حسب القوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17/11/1944 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: محمد الفضل المدير العام للاقتصاد الوطني الامضاء: راشد طباره