All legislation

مرسوم Decree No. 2318 24/11/1944

رفع تعويض الانتقال الشهري المقطوع الخاص لمراقبي الورش

Type
مرسوم · Decree
Number
2318
Date
24/11/1944
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1944, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2318 تاريخ 24/11/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الى تسعين ليرة لبنانية تعويض الانتقال الشهري المقطوع المحدد باربعين ليرة لبنانية في المادة الثالثة من المرسوم عدد 634 تاريخ 19 ايار 1942 والمخصص لمراقبي الورش

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا