المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة المصرية.
مرسوم Decree No. 2287 21/11/1944
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة المصرية.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك المفوضية اللبنانية على الوجه الاتي: وزير مفوض مستشار مفوضية سكرتير مفوضية ملحق مفوضية قواص
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه