المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان 39 و40 من المرسوم رقم NI 1550 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1942 المنوه به اعلاه, ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: "يضع مدير المالية العام جدولا بالضريبة فوق العادة على ارباح الحرب يشمل المكلفين الذين فرض عليهم الضريبة بقرار من اللجنة ويكون بدء المدات المعنية في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم NI/245 المؤرخ في 6 تشرين الثاني 1942 من تاريخ تبليغ الجدول الى كل من المكلفين".