All legislation

مرسوم Decree No. 3515 23/11/1950

تحديد ملاك الموظفين الفنيين الثانويين في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3515
Date
23/11/1950
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1950, p. 780-781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3515 تاريخ 23/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الفنيين الثانويين في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: الراتب الاساسي الشهري ل.ل ـــــــــــــــ مدرب طوبوغراف رسام درجة رابعة 90 " " " درجة ثالثة 100 " " " درجة ثانية 110 " " " درجة اولى 120

مدرب طوبوغراف رسام درجة رابعة 135 ممتاز " " " درجة ثالثة 150 " " " درجة ثانية 165 " " " درجة اولى 180

المادة 2

مادة 2: يصنف الموظفون الفنيون الثانويون في وزارة الاشغال العامة على اساس هذا الملاك بموجب مرسوم لاحق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد