المواد
مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الفنيين الثانويين في وزارة الاشغال العامة على الصورة التالية: الراتب الاساسي الشهري ل.ل ـــــــــــــــ مدرب طوبوغراف رسام درجة رابعة 90 " " " درجة ثالثة 100 " " " درجة ثانية 110 " " " درجة اولى 120
مدرب طوبوغراف رسام درجة رابعة 135 ممتاز " " " درجة ثالثة 150 " " " درجة ثانية 165 " " " درجة اولى 180
مادة 2: يصنف الموظفون الفنيون الثانويون في وزارة الاشغال العامة على اساس هذا الملاك بموجب مرسوم لاحق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة
الامضاء: احمد الاسعد