المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 3564 23/11/1950
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد