All legislation

مرسوم Decree No. 3565 23/11/1950

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الصليعي في خراج قرية- القنطرة (عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
3565
Date
23/11/1950
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1950, p. 686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3565 تاريخ 23/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد