المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 3565 23/11/1950
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الصليعي في خراج قرية القنطرة من قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد