All legislation

مرسوم Decree No. 2445 15/11/1979

تعيين موعد تطبيق نظام تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة على المتقاعدين وتحديد النسبة المئوية لمعدل الاشتراكات

Type
مرسوم · Decree
Number
2445
Date
15/11/1979
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1979, p. 920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2445 تاريخ 15/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يطبق نظام تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة على متقاعدي الدولة المعنيين بموجب المادة التاسعة - سادسا من قانون الضمان- الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 وذلك في المواعيد التالية:

أ- اعتبارا من اول اب 1979 لاستحقاق الاشتراكات .

ب - اعتبارا من اول تشرين الثاني 1979 لاستحقاق التقديمات

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 117 / 1988 )

كما تعدلت بموجب مرسوم 33 تاريخ 16/12/1988 والمرسوم

117 تاريخ 27/12/1988

يحدد معدل الاشتراك عن المتقاعد الذي يستفيد من معاش تقاعدي بنسبة 13% (ثلاثة عشرة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي على ان يستوفى هذا الاشتراك على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر فيما لو كان المعاش التقاعدي يقل عن ذلك ويوزع هذا المعدل كما يلي:

11% (احدى عشر بالمائة) على عاتق الدولة

2% (اثنان بالمائة) على عاتق المتقاعد

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل