المواد
مادة 1:
يطبق نظام تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة على متقاعدي الدولة المعنيين بموجب المادة التاسعة - سادسا من قانون الضمان- الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 وذلك في المواعيد التالية:
أ- اعتبارا من اول اب 1979 لاستحقاق الاشتراكات .
ب - اعتبارا من اول تشرين الثاني 1979 لاستحقاق التقديمات
(عدلت بموجب مرسوم 117 / 1988 )
كما تعدلت بموجب مرسوم 33 تاريخ 16/12/1988 والمرسوم
117 تاريخ 27/12/1988
يحدد معدل الاشتراك عن المتقاعد الذي يستفيد من معاش تقاعدي بنسبة 13% (ثلاثة عشرة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي على ان يستوفى هذا الاشتراك على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر فيما لو كان المعاش التقاعدي يقل عن ذلك ويوزع هذا المعدل كما يلي:
11% (احدى عشر بالمائة) على عاتق الدولة
2% (اثنان بالمائة) على عاتق المتقاعد
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ناظم القادري
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل