All legislation

قرار Decision No. 259 05/11/1979

الغاء نظام تسجيل واستثمار المواعين والقاطرات في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
05/11/1979
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1979, p. 928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 05/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 31/1 تاريخ 20/2/1979 المتضمن نظام تسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات في مرفأ بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الشياح في 5/11/1979 وزير الاشغال العامة والنقل بطرس حرب