المادة 1
مادة 1:
يسمح بانشاء دور للسينما في جميع المناطق المسموح فيها البناء, على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بالبناء والسلامة العامة والشروط الصحية والشروط الخاصة بالمؤسسات السينمائية.
مرسوم Decree No. 2438 15/11/1979
مادة 1:
يسمح بانشاء دور للسينما في جميع المناطق المسموح فيها البناء, على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بالبناء والسلامة العامة والشروط الصحية والشروط الخاصة بالمؤسسات السينمائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب