All legislation

مرسوم Decree No. 2438 15/11/1979

تحديد المناطق التي يسمح فيها بانشاء دور السينما

Type
مرسوم · Decree
Number
2438
Date
15/11/1979
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1979, p. 915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2438 تاريخ 15/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يسمح بانشاء دور للسينما في جميع المناطق المسموح فيها البناء, على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بالبناء والسلامة العامة والشروط الصحية والشروط الخاصة بالمؤسسات السينمائية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب