المواد
مادة 1: الغي نص البندين (1) و (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المعدلة بالمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- في سجن رومية المركزي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان: الموقوفون والمتهمون والمحكومون مهما كانت مدة الحكم. 2- في سجن بيروت وسجن الرمل: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثماني سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
مادة 2: الغي نص البند 6 من المادة 77 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المعدلة بالمراسيم رقم 19067 تاريخ 12/3/1958 ورقم 16158 تاريخ 21/4/1964 ورقم 1346 تاريخ 31/3/965 ورقم 3630 تاريخ 25/1/1966 واستعيض عنه بالنص التالي: 6- /30/ ثلاثون غراما من السمن النباتي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: يوسف جبران
وزير الداخلية
الامضاء: بهيج تقي الدين