المواد
مادة 1: يكلف عدد من المدرسين والمعلمين واساتذة التعليم الثانوي بالمهام التربوية التالية ويسمون مساعدين تربويين: - دراسة حاجات المدارس الابتدائية والمتوسطة الى متعاقدين. - مراقبة عمل المدرسين المتعاقدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة. - دراسة حاجات المدارس الابتدائية والمتوسطة الى مدرسين وتجهيزات . - مراقبة دوام المدرسين في المدارس الابتدائية والمتوسطة. - شرح طرق التدريس الواردة في كتب دليل المعلم الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء وتقديم التوضيحات المتعلقة بالكتب الاخرى وتحضير الدروس وتصحيح الفروض واعداد وسائل الايضاح.
مادة 2: يصدر القرار لتطبيق احكام المادة الاولى السابقة عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية وموافقة المفتش العام التربوي.
مادة 3: يرتبط افراد الهيئة التعليمية المذكورون, ارتباطا اداريا بالمدير العام للتربية الوطنية وارتباطا فنيا بالمفتش العام التربوي.
مادة 4: يحدد عمل الموظفين المعنيين بهذا القرار, وبرنامجهم وطريقة ادائهم مهامهم وتوزيعهم على المفتشين التربويين, وعلى مناطق التفتيش والارشاد التربوي, بقرار من المفتش العام التربوي بعد موافقة المدير العام للتربية الوطنية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1979
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب