المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة منطقة بحيرة القرعون (قضاء البقاع الغربي) المحددة بالاطار المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 20000/1 .
مرسوم Decree No. 689 08/11/1990
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة منطقة بحيرة القرعون (قضاء البقاع الغربي) المحددة بالاطار المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 20000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط