All legislation

مرسوم Decree No. 689 08/11/1990

وضع منطقة بحيرة القرعون تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
689
Date
08/11/1990
Official Gazette
Issue 48, 29/11/1990, p. 608-609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 689 تاريخ 08/11/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة منطقة بحيرة القرعون (قضاء البقاع الغربي) المحددة بالاطار المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 20000/1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط