المادة 1
مادة 1: تطلق حرية تصدير زيت الزيتون لموسم 1949-1950 على ان يتم تصديره بموجب اجازة تعطى من دائرة التجارة الخارجية
قرار Decision No. 7150 28/11/1949
مادة 1: تطلق حرية تصدير زيت الزيتون لموسم 1949-1950 على ان يتم تصديره بموجب اجازة تعطى من دائرة التجارة الخارجية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ ابتداء من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس