All legislation

مرسوم Decree No. 7565 18/11/1995

تصحيح الخطأ الوارد في الجدول رقم 1 من المرسوم 5592 تاريخ 31/08/1994 المتعلق بتحويل وتصحيح سلسلة رتب ورواتب مصلحة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7565
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1424-1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7565 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ

31/08/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب

الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة

الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 969 تاريخ

09/08/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 15/95 تاريخ 25/10/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/11/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1) صحح الخطأ المادي الوارد في الجدول رقم 1 من المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/1994 بحيث الغي الجدول رقم 1 ـ 12 واصبح الترقيم على الوجه التالي: جدول رقم 1 ـ 11: السلك الفني ـ الفئة الثانية ـ الرتبة الأولى جدول رقم 1 ـ 12: السلك الفني ـ الفئة الثانية ـ الرتبة الثانية جدول رقم 1 ـ 13: السلك الفني ـ الفئة الثالثة ـ الرتبة الأولى جدول رقم 1 ـ 14: السلك الفني ـ الفئة الثالثة ـ الرتبة الثانية (أ) جدول رقم 1 ـ 15: السلك الفني ـ الفئة الثالثة ـ الرتبة الثانية (ب) جدول رقم 1 ـ 16: السلك الفني ـ الفئة الرابعة ـ الرتبة الأولى جدول رقم 1 ـ 17: السلك الفني ـ الفئة الرابعة ـ الرتبة الثانية جدول رقم 1 ـ 18: السلك الفني ـ الفئة الخامسة ـ الرتبة الأولى جدول رقم 1 ـ 19: السلك الفني ـ الفئة الخامسة ـ الرتبة الثانية جدول رقم 1 ـ 20: السلك الفني ـ الفئة السادسة. 2) صحح الخطأ الوارد في الجدول رقم 1 ـ 9 السلك الاداري ـ الفئة السادسة ـ الرتبة الأولى والجدول رقم 1 ـ 10 السلك الاداري ـ الفئة السادسة الرتبة ـ الثانية وفق الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري