All legislation

مرسوم Decree No. 7573 18/11/1995

تعديل في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم رقم 4859 تاريخ 10/03/1994 المتعلق بتنظيم وزارة المغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
7573
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7573 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 2 نيسان

1993 (احداث وزارة المغتربين) لا سيما

المادة الثامنة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4859 تاريخ 10 آذار

1994 (تنظيم وزارة المغتربين),

بناء على اقتراح وزير المغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 395 تاريخ 07/04/1995,

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

111/94-95 تاريخ 18/05/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

21/06/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4859 تاريخ 10 آذار 1994 عدد الملحقين الاغترابيين بحيث اصبح 24 بدلا من 22, والعدد الاجمالي للملاك 114 بدلا من 112, ومجموع الوظائف في الفئات العليا الثلاث 49 بدلا من 47

المادة 2

مادة 2: عدل في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 4859 تاريخ 10/3/1994 عدد موظفي الفئة الثالثة بحيث اصبح 43 بدلا من 41 والعدد الاجمالي للموظفين 114 بدلا من 112

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المغتربين الإمضاء: علي الخليل وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري