المادة 1
مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4859 تاريخ 10 آذار 1994 عدد الملحقين الاغترابيين بحيث اصبح 24 بدلا من 22, والعدد الاجمالي للملاك 114 بدلا من 112, ومجموع الوظائف في الفئات العليا الثلاث 49 بدلا من 47
مرسوم Decree No. 7573 18/11/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 2 نيسان
1993 (احداث وزارة المغتربين) لا سيما
المادة الثامنة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4859 تاريخ 10 آذار
1994 (تنظيم وزارة المغتربين),
بناء على اقتراح وزير المغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 395 تاريخ 07/04/1995,
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
111/94-95 تاريخ 18/05/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/06/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4859 تاريخ 10 آذار 1994 عدد الملحقين الاغترابيين بحيث اصبح 24 بدلا من 22, والعدد الاجمالي للملاك 114 بدلا من 112, ومجموع الوظائف في الفئات العليا الثلاث 49 بدلا من 47
مادة 2: عدل في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 4859 تاريخ 10/3/1994 عدد موظفي الفئة الثالثة بحيث اصبح 43 بدلا من 41 والعدد الاجمالي للموظفين 114 بدلا من 112
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المغتربين الإمضاء: علي الخليل وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري