All legislation

مرسوم Decree No. 7558 18/11/1995

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف بين محطة المعشوق ومحطة صور وانشاء وصلة هوائية 66 ك.ف بين خط صيدا-المعشوق ومحطة صور من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7558
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1422-1423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7558 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء

لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 66 ك.ف بين

محطة المعشوق ومحطة صور وانشاء وصلة هوائية

66 ك.ف. بين خط صيدا-المعشوق ومحطة صور في

محافظة لبنان الجنوبي,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. بين محطة المعشوق ومحطة صور, وانشاء وصلة هوائية 66 ك.ف. بين خط صيدا ـ المعشوق ومحطة صور, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E19 53 والخريطتين رقم E53 14D ورقم E53 15B المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.