ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 103/1 تاريخ
06/09/1995 (اخضاع استيراد الادوية
الزراعية للاذن المسبق) وضرورة توضيح
المادة الثانية منه,
بناء على ضرورة ضبط عملية استيراد
الادوية الزراعية لجهة التدقيق في
مستندات الادوية الزراعية المستوردة
وصحة تسجيلها واستعمالها في الخارج,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الثانية من القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 وتقرأ كما يلي: يجب ارفاق طلب استيراد الادوية الزراعية ـ من اجل الحصول على الاذن المسبق لاستيراد هذه الادوية ـ بالمعلومات والمستندات التالية: ـ بلد المنشأ ـ الكميات المطلوب استيرادها ـ افادة تثبت استعمال الدواء المستورد بالاسم العام والاسم التجاري واسم المنتج في ثلاث دول من احدى الدول التالية: اوروبا الغربية, اميركا, كندا واليابان. كما يجب ان ترفق بالطلب ـ النشرة الفنية للدواء المستورد. والباقي دون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني 1995
وزير الزراعة
شوقي فاخوري