All legislation

قرار Decision No. 200 24/11/1995

تصحيح في القرار 103/1 تاريخ 06/09/1995 المتعلق باخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
24/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 24/11/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 103/1 تاريخ

06/09/1995 (اخضاع استيراد الادوية

الزراعية للاذن المسبق) وضرورة توضيح

المادة الثانية منه,

بناء على ضرورة ضبط عملية استيراد

الادوية الزراعية لجهة التدقيق في

مستندات الادوية الزراعية المستوردة

وصحة تسجيلها واستعمالها في الخارج,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 وتقرأ كما يلي: يجب ارفاق طلب استيراد الادوية الزراعية ـ من اجل الحصول على الاذن المسبق لاستيراد هذه الادوية ـ بالمعلومات والمستندات التالية: ـ بلد المنشأ ـ الكميات المطلوب استيرادها ـ افادة تثبت استعمال الدواء المستورد بالاسم العام والاسم التجاري واسم المنتج في ثلاث دول من احدى الدول التالية: اوروبا الغربية, اميركا, كندا واليابان. كما يجب ان ترفق بالطلب ـ النشرة الفنية للدواء المستورد. والباقي دون أي تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري