المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في العقار رقم 601 من منطقة فيطرون العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7559 18/11/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة فيطرون العقارية من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في العقار رقم 601 من منطقة فيطرون العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 601 المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة رقم E197 01A واللائحة المرفقتين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة