All legislation

مرسوم Decree No. 7559 18/11/1995

اعتبال الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة فيطرون العقارية (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7559
Date
18/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7559 تاريخ 18/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة فيطرون العقارية من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في العقار رقم 601 من منطقة فيطرون العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 601 المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة رقم E197 01A واللائحة المرفقتين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة