ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ
11/11/1992,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),
بناء على القرار رقم 3574/1 تاريخ
31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين
التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ
08/05/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام
محاصيل التبغ),
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 584
تاريخ 25/10/1995,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام,
وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة باحالته رقم
678 تاريخ 31/10/1995,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد كما يأتي اسعار شراء محصول التبغ والتنباك الورق لموسم 1995 على أساس الكيلو غرام الواحد بالليرة اللبنانية: الجيد الوسط المتدني أ ـ تبغ مبسط ـ بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 15.950 11.550 4.500 ب ـ تبغ شكوك: ـ بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 9.250 5.250 1.200 ـ سعدى 2 4.300 2.310 750 ج ـ تبغ ورق بذرة برلي 10.450 7.150 2.500 د ـ تنباك بلدي: ـ بذرة بلدية 8.580 6.620 2.500 ـ ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 15.950 11.550 4.500
مادة 2: يجب ان لا تزيد المساحات التي يسمح بزراعتها بالتبغ والتنباك خلال المواسم المقبلة وكذلك حجم الانتاج الاجمالي من هذه التبوغ عن المساحات المزروعة والكميات المنتجة والمستلمة من قبل ادارة الحصر خلال هذه السنة, وتتلف كل الكميات الاضافية على مسؤولية المزارع.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 18 تشرين الثاني 1995
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة