المادة 1
بالاضافة إلى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 المتعلقة بالاجراء, وإلى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94, تطبق في استخدام الاجراء في التفتيش المركزي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
مرسوم Decree No. 7553 18/11/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1174 تاريخ 05/10/1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/1995,
يرسم ما يأتي:
بالاضافة إلى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 المتعلقة بالاجراء, وإلى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94, تطبق في استخدام الاجراء في التفتيش المركزي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.
حددت تسميات الأجراء العاديين في التفتيش المركزي واعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
صنف الأجراء العاملون فعليا في التفتيش المركزي وفقا للجدول رقم (3) المحلق بهذا المرسوم.
الغي القرار رقم 217 تاريخ 31/12/62 وتعديلاته, المتعلق بالنظام الخاص بالأجراء في التفتيش المركزي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري