All legislation

مرسوم Decree No. 7510 10/11/1995

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الردم على ساحل المتن الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7510
Date
10/11/1995
Official Gazette
Issue 48, 30/11/1995, p. 1393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7510 تاريخ 10/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 01/02/1995-محضر رقم 119,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 21/08/1995- محضر رقم 23,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الردم على ساحل المتن الشمالي المتضمن تصنيف المناطق ووجهات الاستعمال وتصميم الطرق والتقسيم إلى قطع كما هو مبين على الخرائط رقم: PU-1 PU-2 PU-3 PU-4 R-1 R-2 R-3 S وخريطة ارقام العقارات المفرزة, والمرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2500/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والشروط العامة والخاصة الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي