ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 01/02/1995-محضر رقم 119,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 21/08/1995- محضر رقم 23,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الردم على ساحل المتن الشمالي المتضمن تصنيف المناطق ووجهات الاستعمال وتصميم الطرق والتقسيم إلى قطع كما هو مبين على الخرائط رقم: PU-1 PU-2 PU-3 PU-4 R-1 R-2 R-3 S وخريطة ارقام العقارات المفرزة, والمرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2500/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والشروط العامة والخاصة الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الإمضاء: علي حراجلي