المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1842 تاريخ 28 نيسان سنة 1953 القاضي بالترخيص في تعاطي مهنة ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات في مديرية المواصلات (وزارة الاشغال العامة).
مرسوم Decree No. 7179 25/11/1954
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1842 تاريخ 28 نيسان سنة 1953 القاضي بالترخيص في تعاطي مهنة ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات في مديرية المواصلات (وزارة الاشغال العامة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب