All legislation

مرسوم Decree No. 7179 25/11/1954

الغاء تعاطي مهنة ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات

Type
مرسوم · Decree
Number
7179
Date
25/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 835-836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7179 تاريخ 25/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1842 تاريخ 28 نيسان سنة 1953 القاضي بالترخيص في تعاطي مهنة ملاحقة المعاملات لدى دائرة السيارات في مديرية المواصلات (وزارة الاشغال العامة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب