المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة فيينا, عاصمة النسما, تشمل صلاحياتها جميع الاراضي النمساوية, على ان تكون مرتبطة بالمفوضية اللبنانية في روما.
مرسوم Decree No. 7080 24/11/1954
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة فيينا, عاصمة النسما, تشمل صلاحياتها جميع الاراضي النمساوية, على ان تكون مرتبطة بالمفوضية اللبنانية في روما.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش