All legislation

قرار Decision No. 16 29/11/1954

حظر استيراد اقلام حبر

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
29/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 29/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد اقلام الحبر من ماركة سفير SAPHIR الشبيهة باقلام باركر مهما كان مصدرها.

المادة 2

مادة 2: يسري مفعول هذا القرار من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 تشرين 2 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي