All legislation

مرسوم Decree No. 7172 25/11/1954

تصحيح المادة 1 من المرسوم 6265 تاريخ 8-9-1954 المتعلق بتحديد المبالغ الجائز حجزها من رواتب العسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
7172
Date
25/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 832-833
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16690 تاريخ 26/07/1957 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7172 تاريخ 25/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 6265 تاريخ 8 ايلول سنة 1954 على الوجه التالي:

الرتبة الدرجة الراتب القيمة الرتبة الدرجة الراتب القيمة الشهري التي الاساسي التي ل.ل. تحجز شهريا تحجز ل.ل. شهريا ل.ل.

بدلا من يقرأ زعيم رابعة 910 227،50 زعيم رابعة 880 214،25 لواء ثالثة 1360 374،10 لواء خامسة 920 227،50 لواء ثالثة 1360 374،15

الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان