المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 6265 تاريخ 8 ايلول سنة 1954 على الوجه التالي:
الرتبة الدرجة الراتب القيمة الرتبة الدرجة الراتب القيمة الشهري التي الاساسي التي ل.ل. تحجز شهريا تحجز ل.ل. شهريا ل.ل.
بدلا من يقرأ زعيم رابعة 910 227،50 زعيم رابعة 880 214،25 لواء ثالثة 1360 374،10 لواء خامسة 920 227،50 لواء ثالثة 1360 374،15
الباقي دون تعديل