All legislation

مرسوم Decree No. 7238 26/11/1954

انشاء فروع مؤقتة لدائرة السيارات في محافظات الشمال والجنوب والبقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
7238
Date
26/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 839-841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7238 تاريخ 26/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ فروع موقتة لدائرة السيارات في كل من: محافظة لبنان الشمالي - مركزه طرابلس محافظة لبنان الجنوبي - مركزه صيدا محافظة البقاع - مركزه زحلة مهمتها: 1- اجراء الميكانيكية العادية لجميع السيارات والدراجات النارية التي لاصحابها اقامة فعلية في المحافظة التابع لها الفرع وذلك وفقا لقانون السير. 2- استيفاء الرسوم المفروضة على السيارات والدراجات النارية بواسطة صندوق مالية المحافظة. 3- تنظيم محاضر الاستلام الميكانيكية لمختلف السيارات وتنظيم رخص سيرها على ان تسجل موقتا في السجل العام بعد ان يوقع عليها رئيس دائرة السيارات وذلك ريثما يتخذ سجل خاص لكل محافظة. 4- اعطاء رخص سير موقتة لمدة اسبوعين على الاكثر للسيارات التي تقدمت للمعاينة الميكانيكية بانتظار تسجيل رخصها وتوقيعها في الدائرة المركزية. 5- طلب حجز كل سيارة تكون بحالة غير قانونية بواسطة القوى العامة المختصة في المحافظة وفك حجزها بعد استكمال معاملاتها القانونية. 6- الغاء السيارات غير الصالحة للعمل وذلك بعد اقتلاع لوحاتها وسحب رخص سيرها واعلام الدائرة المركزية في بيروت . 7- ابدال وتركيب اللوحات (بعد اخذ الارقام من الدائرة المركزية) للسيارات الجديدة وللسيارات المستهلكة لوحاتها العمومية فتصبح خصوصية 8- توقيع رخص السير التي تجدد سنويا فيما اذا كانت موقعة اساسا من رئيس الدائرة المركزية في بيروت . 9- تقبين سيارات الكميون والاوتوبيس في طرابلس فقط لوجود قبان فيها. اما في صيدا وزحلة فيجري تقبين السيارات في بيروت . 10- اجراء معاملات بيع ورهن السيارات شرط ان لا تكون محجوزة او مرهونة. 11- تجديد رخص السوق على ان تنظم لائحة اسبوعية بالرخص المجددة تبلغ لدائرة السيارات المركزية 12- معاملة قيد امتحانات السوق في طرابلس وتنظيم الشهادات على ان توقع الرخصة- من الدائرة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يؤلف كل فرع على الصورة التالية: فرع طرابلس : رئيس فرع - منتدب من دائرة السيارات كاتب - منتدب من دائرة السيارات كاتب - منتدب من دائرة البلدية عامل اختصاصي - منتدب من دائرة السيارات فرع صيدا: رئيس فرع - منتدب من دائرة السيارات كاتب - منتدب من البلدية عامل اختصاصي - منتدب من دائرة السيارات فرع زحلة: رئيس فرع- منتدب من دائرة السيارات كاتب - منتدب من البلدية عامل اختصاصي - منتدب من دائرة السيارات

المادة 3

مادة 3: يتقاضى رئيس فرع طرابلس علاوة على راتبه تعويض انتقال شهري مقطوع قدره 100 ليرة لبنانية ويتقاضى كل من رئيسي فرعي صيدا وزحلة تعويض انتقال شهري مقطوع قدره 75 ليرة لبنانية ويتقاضى الكاتب المنتدب من دائرة السيارات الى فرع طرابلس وكل من العمال الميكانيكيين في جميع الفروع تعويض انتقال شهري مقطوع قدره 40 ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين 2 سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: نعيم مغبغب وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2297- ر.م. تاريخ 4-11-54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب