المادة 1
مادة 1: تنشأ فروع موقتة لدائرة السيارات في كل من: محافظة لبنان الشمالي - مركزه طرابلس محافظة لبنان الجنوبي - مركزه صيدا محافظة البقاع - مركزه زحلة مهمتها: 1- اجراء الميكانيكية العادية لجميع السيارات والدراجات النارية التي لاصحابها اقامة فعلية في المحافظة التابع لها الفرع وذلك وفقا لقانون السير. 2- استيفاء الرسوم المفروضة على السيارات والدراجات النارية بواسطة صندوق مالية المحافظة. 3- تنظيم محاضر الاستلام الميكانيكية لمختلف السيارات وتنظيم رخص سيرها على ان تسجل موقتا في السجل العام بعد ان يوقع عليها رئيس دائرة السيارات وذلك ريثما يتخذ سجل خاص لكل محافظة. 4- اعطاء رخص سير موقتة لمدة اسبوعين على الاكثر للسيارات التي تقدمت للمعاينة الميكانيكية بانتظار تسجيل رخصها وتوقيعها في الدائرة المركزية. 5- طلب حجز كل سيارة تكون بحالة غير قانونية بواسطة القوى العامة المختصة في المحافظة وفك حجزها بعد استكمال معاملاتها القانونية. 6- الغاء السيارات غير الصالحة للعمل وذلك بعد اقتلاع لوحاتها وسحب رخص سيرها واعلام الدائرة المركزية في بيروت . 7- ابدال وتركيب اللوحات (بعد اخذ الارقام من الدائرة المركزية) للسيارات الجديدة وللسيارات المستهلكة لوحاتها العمومية فتصبح خصوصية 8- توقيع رخص السير التي تجدد سنويا فيما اذا كانت موقعة اساسا من رئيس الدائرة المركزية في بيروت . 9- تقبين سيارات الكميون والاوتوبيس في طرابلس فقط لوجود قبان فيها. اما في صيدا وزحلة فيجري تقبين السيارات في بيروت . 10- اجراء معاملات بيع ورهن السيارات شرط ان لا تكون محجوزة او مرهونة. 11- تجديد رخص السوق على ان تنظم لائحة اسبوعية بالرخص المجددة تبلغ لدائرة السيارات المركزية 12- معاملة قيد امتحانات السوق في طرابلس وتنظيم الشهادات على ان توقع الرخصة- من الدائرة المركزية.