المادة 1
مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضى بها على انطون يوسف معوض الزعني بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1954
مرسوم Decree No. 7246 29/11/1954
مادة 1: ابدلت بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضى بها على انطون يوسف معوض الزعني بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1954
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: شارل حلو