المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1040 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: يرأس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين, ومندوب عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم Decree No. 7201 25/11/1954
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1040 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: يرأس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين, ومندوب عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين