All legislation

مرسوم Decree No. 7201 25/11/1954

تعديل المرسوم 1040 تاريخ 31-1-1950 المتعلق بشهادة الحقوق اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7201
Date
25/11/1954
Official Gazette
Issue 49, 01/12/1954, p. 838-839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7201 تاريخ 25/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1040 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: يرأس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين, ومندوب عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين