All legislation

مرسوم Decree No. 2047 29/08/1959

تخصيص كسوة لعمال مغارة جعيتا السياحية

Type
مرسوم · Decree
Number
2047
Date
29/08/1959
Official Gazette
Issue 49, 02/09/1959, p. 748
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10455 تاريخ 03/07/1968
Amended by
مرسوم رقم 10455 تاريخ 03/07/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2047 تاريخ 29/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص كسوة لعمال مغارة جعيتا السياحية التابعين للمفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء على الوجه التالي: لباس الرأس - قبعة بشكل كاسكيت تعلوه شارة مغارة جعيتا من نوع ولون قماش الكسوة مغلفة بغطاء نيلون. السترة- من القماش الكاكي الصيفي ذات اربع جيوب مفتوحة القبة ذات صف واحد من اربعة ازرار بيضاء اللون نيكل. البنطلون- طويل من نوع قماش السترة زي عادي مع رده في اسفله. يخصص لكل عامل ستة جوارب لون بني وربطتي رقبة (كرافات ) قماش كاكي وقميصين كاكي ايضا وحذاء جلد لون بني

المادة 2

مادة 2: تجدد هذه الكسوة مرة كل سنة ويكلف بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني العمال الذين يلزمون بارتداء هذه الملابس

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 آب 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي