المادة 1
مادة 1: تخصص كسوة لعمال مغارة جعيتا السياحية التابعين للمفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء على الوجه التالي: لباس الرأس - قبعة بشكل كاسكيت تعلوه شارة مغارة جعيتا من نوع ولون قماش الكسوة مغلفة بغطاء نيلون. السترة- من القماش الكاكي الصيفي ذات اربع جيوب مفتوحة القبة ذات صف واحد من اربعة ازرار بيضاء اللون نيكل. البنطلون- طويل من نوع قماش السترة زي عادي مع رده في اسفله. يخصص لكل عامل ستة جوارب لون بني وربطتي رقبة (كرافات ) قماش كاكي وقميصين كاكي ايضا وحذاء جلد لون بني