المادة 1
مادة 1: لا يتوجب عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصوتية او الصورية الموجودة بتاريخ 20/6/1959 برسم البيع في محلات البائعين والمستوردين الرسم المحدث بموجب قانون موازنة 1939 وتعديلاته
مرسوم Decree No. 2025 27/08/1959
مادة 1: لا يتوجب عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصوتية او الصورية الموجودة بتاريخ 20/6/1959 برسم البيع في محلات البائعين والمستوردين الرسم المحدث بموجب قانون موازنة 1939 وتعديلاته
مادة 2: تضع وزارة البريد والبرق والهاتف لوائح اسمية بالرسوم المستحقة على الاجهزة اللاسلكية اللاقطة عن سنة 1959 وما قبلها والتي لم يتم دفعها حتى تاريخ 20 حزيران 1959, لتتولى وزارة المالية جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف ووزير العدلية بالوكالة الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والنقل والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة ووزير التصميم بالوكالة الامضاء: بيار الجميل