All legislation

مرسوم Decree No. 2064 29/08/1959

انشاء ثلاث مدارس رسمية ثانوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2064
Date
29/08/1959
Official Gazette
Issue 49, 02/09/1959, p. 746-747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2064 تاريخ 29/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مدرسة ثانوية رسمية في المراكز التالية: 1- مدرسة ثانوية للبنات في زحلة 2- مدرسة ثانوية للبنات في صيدا 3- مدرسة ثانوية للذكور في بعلبك

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد السنوات المنهجية في كل من المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل