All legislation

مرسوم Decree No. 3034 27/08/1959

احداث بلدية جديدة في قرية الهري (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
3034
Date
27/08/1959
Official Gazette
Issue 49, 02/09/1959, p. 1555-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3034 تاريخ 27/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في قرية الهري - قضاء البترون - بلدية جديدة باسم بلدية الهري

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10/12/1954

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده