All legislation

مرسوم Decree No. 10514 27/11/1947

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
10514
Date
27/11/1947
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1947, p. 712-713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10514 تاريخ 27/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 كانون الثاني سنة 1948 في المناطق الاتي بيانها من قضاء طرابلس ايزال, زغرتغرين وبتحلين, فرحا, بقرصونه, كفر تبنين, مراح السريج, السفيره, قرصيتا, بيت حاويك, كهف الملول, بيت زود, سير, قزحيا وديعل, بيت الفقش وعين التينه, مراح السفيره, كفرشلان, شالوط, افقا, تربل, مربين, عزقه, طاران بحويتا, جورة الخوري, مركبتا, حقل العزيمه, عاصون, بخعون, الحازميه, مزرعة القرين, حواره, عصموت , بشناتا, القطين, مزرعة قطران, الخرنوب , عمار, بطرماز, القمامين, نمرين وبكوره, دير نبوح, عين الصفصافه, بقاع صفرين, كرم المهر, الواطية وحرف سياد.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين اعلان موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود