All legislation

قرار Decision No. 8704 26/11/1952

اطلاق حرية تصدير شوالات الخيش الفارغة المستعملة

Type
قرار · Decision
Number
8704
Date
26/11/1952
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1952, p. 1050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8704 تاريخ 26/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 8670 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1952 وتطلق حرية تصدير شوالات الخيش الفارغة المستعملة بدون اجازة .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم