All legislation

مرسوم Decree No. 491 29/11/1952

تحديد سلسلة رتب ورواتب الخدم والحجاب والسائقين في مصلحة المساحة الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
491
Date
29/11/1952
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1952, p. 1036-1037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 491 تاريخ 29/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب الخدم والحجاب والسائقين العاملين في مصلحة المساحة الفنية على الوجه التالي:

الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ........................................................... خادم 8 20 7 25 6 30 5 35 4 40 3 45 2 50 1 55 سائق سيارة وحاجب 11 30 10 35 9 40 8 45 7 50 6 55 5 60 4 65 3 70 2 75 1 80

المادة 2

مادة 2: يصنف اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 الخدم والحجاب والسائقون الحاليون بالدرجة التي يفوق راتبها الحالي درجة واحدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم