All legislation

مرسوم Decree No. 470 25/11/1952

الاجازة لبلدية طرابلس باستيفاء شرفية على عقارات

Type
مرسوم · Decree
Number
470
Date
25/11/1952
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1952, p. 587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 470 تاريخ 25/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لبلدية طرابلس استيفاء الشرفية عن العقارات التي سيطرأ عليها تحسين من جراء شق شارع الكنائس في طرابلس وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم(1).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب