المادة 1
مادة 1: اجيز لبلدية طرابلس استيفاء الشرفية عن العقارات التي سيطرأ عليها تحسين من جراء شق شارع الكنائس في طرابلس وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم(1).
مرسوم Decree No. 470 25/11/1952
مادة 1: اجيز لبلدية طرابلس استيفاء الشرفية عن العقارات التي سيطرأ عليها تحسين من جراء شق شارع الكنائس في طرابلس وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم(1).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب