All legislation

مرسوم Decree No. 477 25/11/1952

تصديق النظام المتعلق بتطبيق قانون معلمي المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
477
Date
25/11/1952
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1952, p. 1027-1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 477 تاريخ 25/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام المربوط المتعلق بتطبيق احكام قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 27/3/951.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم حيدر