المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8351 تاريخ 19 ايار سنة 1952 القاضي بتأليف لجنة الهاتف الآلي واللجنة التنفيذية المعاونة لها.
مرسوم Decree No. 492 29/11/1952
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8351 تاريخ 19 ايار سنة 1952 القاضي بتأليف لجنة الهاتف الآلي واللجنة التنفيذية المعاونة لها.
مادة 2: تؤلف بقرار من وزير البريد والبرق لجنة قوامها ثلاثة موظفين من ادارة الهاتف لاستلام المعدات والمستندات من اللجنة التنفيذية.
مادة 3: تتابع مديرية ادارة الهاتف انشاء الهاتف الالي بواسطة موظفي هذه الادارة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين 2 سنة 952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك