All legislation

مرسوم Decree No. 492 29/11/1952

الغاء لجنة الهاتف الآلي واللجنة التنفيذية المعاونة لها

Type
مرسوم · Decree
Number
492
Date
29/11/1952
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1952, p. 594-595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 492 تاريخ 29/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8351 تاريخ 19 ايار سنة 1952 القاضي بتأليف لجنة الهاتف الآلي واللجنة التنفيذية المعاونة لها.

المادة 2

مادة 2: تؤلف بقرار من وزير البريد والبرق لجنة قوامها ثلاثة موظفين من ادارة الهاتف لاستلام المعدات والمستندات من اللجنة التنفيذية.

المادة 3

مادة 3: تتابع مديرية ادارة الهاتف انشاء الهاتف الالي بواسطة موظفي هذه الادارة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين 2 سنة 952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك