المادة 1
مادة 1: تحدد المبالغ المتوجب دفعها من اصحاب المدارس الخاصة للمساهمة في تغذية صندوق التعويضات بمعدل 1 بالمئة (واحد بالمئة) من مجموع رواتب معلمي المعهد.
مرسوم Decree No. 511 29/11/1952
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ
27/3/951 لا سيما المادة 20 منه
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد المبالغ المتوجب دفعها من اصحاب المدارس الخاصة للمساهمة في تغذية صندوق التعويضات بمعدل 1 بالمئة (واحد بالمئة) من مجموع رواتب معلمي المعهد.
مادة 2: اذا كان الصرف من الخدمة ناتجا عن غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 15 من قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 27/3/951 يتحمل المعهد علاوة على المعدل المحدد في المادة الاولى نصف مقدار تعويض الصرف المستحق للمعلم على صندوق التعويضات زيادة عما هو متوجب اصلا على المعهد وفاقا لاحكام هذا القانون.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية الامضاء: سليم حيدر