All legislation

مرسوم Decree No. 511 29/11/1952

تحديد المبالغ المفروضة على اصحاب المدارس الخاصة للمساهمة في صندوق تغذية صندوق التعويضات

Type
مرسوم · Decree
Number
511
Date
29/11/1952
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1952, p. 1046-1047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 511 تاريخ 29/11/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ

27/3/951 لا سيما المادة 20 منه

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المبالغ المتوجب دفعها من اصحاب المدارس الخاصة للمساهمة في تغذية صندوق التعويضات بمعدل 1 بالمئة (واحد بالمئة) من مجموع رواتب معلمي المعهد.

المادة 2

مادة 2: اذا كان الصرف من الخدمة ناتجا عن غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 15 من قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 27/3/951 يتحمل المعهد علاوة على المعدل المحدد في المادة الاولى نصف مقدار تعويض الصرف المستحق للمعلم على صندوق التعويضات زيادة عما هو متوجب اصلا على المعهد وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية الامضاء: سليم حيدر