All legislation

مرسوم Decree No. 165 28/11/1958

توقيف مفعول مرسوم يقضي باعتبار قطعة أرض واقعة في محطة سكة حديد ن. ب .ط في- بيروت حرماً جمركيا

Type
مرسوم · Decree
Number
165
Date
28/11/1958
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1958, p. 837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 165 تاريخ 28/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف اعتبارا من العاشر من شهر تشرين الثاني سنة 1958, مفعول المرسوم رقم 19724 تاريخ 5 حزيران سنة 01958, القاضي باعتبار قطعة الارض المكشوفة البالغة مساحتها خمسة عشر الف متر مربع تقريبا والواقعة في محطة سكة حديد ن.ب .ط في بيروت حرما جمركيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني