المواد
مادة 1: يوقف اعتبارا من العاشر من شهر تشرين الثاني سنة 1958, مفعول المرسوم رقم 19724 تاريخ 5 حزيران سنة 01958, القاضي باعتبار قطعة الارض المكشوفة البالغة مساحتها خمسة عشر الف متر مربع تقريبا والواقعة في محطة سكة حديد ن.ب .ط في بيروت حرما جمركيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ت 2 سنة 1958
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: بيار الجميل
وزير التصميم العام
الامضاء: حسين العويني