All legislation

مرسوم Decree No. 159 25/11/1958

رفع المفوضية اللبنانية في المانيا الغربية إلى درجة سفارة وتعيين السيد جورج- حكيم سفيرً للبنان في بون

Type
مرسوم · Decree
Number
159
Date
25/11/1958
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1958, p. 636-637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 159 تاريخ 25/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1ــــــــــــــ ترفع المفوضية اللبنانية في المانيا الغربية الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2ــــــــــــــــ عين السيد جورج حكيم, الوزير المفوض , سفيرا للبنان في بون دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3ـــــــــــــــ ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني