المادة 1
مادة 1ــــــــــــــ ترفع المفوضية اللبنانية في المانيا الغربية الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 159 25/11/1958
مادة 1ــــــــــــــ ترفع المفوضية اللبنانية في المانيا الغربية الى درجة سفارة.
مادة 2ــــــــــــــــ عين السيد جورج حكيم, الوزير المفوض , سفيرا للبنان في بون دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 3ـــــــــــــــ ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني