المادة 1
مادة 1ـــــــــــــــ ترفع المفوضية اللبنانية في كندا الى درجة سفارة
مرسوم Decree No. 160 25/11/1958
مادة 1ـــــــــــــــ ترفع المفوضية اللبنانية في كندا الى درجة سفارة
مادة 2ـــــــــــــــ عين السيد عبدالله النجار, الوزير المفوض , سفيرا للبنان في اوتاوا دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 3ـــــــــــــــــ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني