All legislation

مرسوم Decree No. 160 25/11/1958

رفع المفوضية اللبنانية في كندا إلى درجة سفارة وتعيين السيد عبد الله النجار- سفيرً للبنان في أوتاوا

Type
مرسوم · Decree
Number
160
Date
25/11/1958
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1958, p. 637-638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 160 تاريخ 25/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1ـــــــــــــــ ترفع المفوضية اللبنانية في كندا الى درجة سفارة

المادة 2

مادة 2ـــــــــــــــ عين السيد عبدالله النجار, الوزير المفوض , سفيرا للبنان في اوتاوا دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3ـــــــــــــــــ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني