المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
720 الخزانات , الدنان الكبيرة (البراميل) الطسوت وغيرها من الاوعية الكبيرة, دون اجهزة الية: ا- دون تعديل ب - دون تعديل ج- دون تعديل د- الاوعية المعدة لحفظ الاشربة والسوائل الغذائية (1) القيمة 25% 11% ه- وغيرها القيمة 50% 25%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العقارية اليابانية
720 ا- دون تعديل 720 ب - دون تعديل 720 ج- دون تعديل
720 د- 7،35% 11% 11% 11% 11% 720 ه- 70،16% 25% 25% 25% 25%
(1) ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك