All legislation

قرار Decision No. 774 25/11/1958

يتضمن التعديل رقم 438 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
774
Date
25/11/1958
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1958, p. 657-658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 774 تاريخ 25/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

720 الخزانات , الدنان الكبيرة (البراميل) الطسوت وغيرها من الاوعية الكبيرة, دون اجهزة الية: ا- دون تعديل ب - دون تعديل ج- دون تعديل د- الاوعية المعدة لحفظ الاشربة والسوائل الغذائية (1) القيمة 25% 11% ه- وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العقارية اليابانية

720 ا- دون تعديل 720 ب - دون تعديل 720 ج- دون تعديل

720 د- 7،35% 11% 11% 11% 11% 720 ه- 70،16% 25% 25% 25% 25%

(1) ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ت 2 سنة 1958 الاعضاء الامضاء: كشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري