المادة 1
مادة 1ــــــــــــــ انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة " دوسولدورف " من اعمال المانيا الغربية تشمل صلاحياتهامدينة دوسلدورف وتوابعها.
مرسوم Decree No. 161 25/11/1958
مادة 1ــــــــــــــ انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة " دوسولدورف " من اعمال المانيا الغربية تشمل صلاحياتهامدينة دوسلدورف وتوابعها.
مادة 2ــــــــــــــــ ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني