All legislation

مرسوم Decree No. 161 25/11/1958

إنشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة دو سلدورف (المانيا الغربية)

Type
مرسوم · Decree
Number
161
Date
25/11/1958
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1958, p. 638-639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 161 تاريخ 25/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1ــــــــــــــ انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة " دوسولدورف " من اعمال المانيا الغربية تشمل صلاحياتهامدينة دوسلدورف وتوابعها.

المادة 2

مادة 2ــــــــــــــــ ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني